القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

دون إخلال بأحكام المنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في ملكيته. وتعد الحالات الآتية تغييرا جوهريا في الملكية: . التعديل على أي بند من البنود الجوهرية في عقد التأسيس أو النظام الأساس.1 .. أي تعديل على السجل التجاري ذي صلة بالملكية2 ) خمسة بالمائة فأكثر من رأس مال%5( . أي تصرف قانوني ينتج عنه تملك شخص آخر حصة تساوي3 .المرخص له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.