اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. يصنف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع1
الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التصنيف ما
يلي:
أ. تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع.
ب. الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.
. للمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة 2
.ضمن القطاع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد