القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. يصنف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع1 الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التصنيف ما يلي: ‌أ. تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع. ‌ب. الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. . للمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة 2 .ضمن القطاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.