اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تتولى الهيئة التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة، ولها في
سبيل ذلك القيام بما يلي:
. تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول الأخرى لحماية المخصصات الترددية للمملكة، وفقا للإجراء 1
.النظامي المتبع في هذا الشأن
. تنسيق ما يتصل بخدمات الاتصالات الفضائية الراديوية والطيف الترددي المرتبط بالمملكة مع الدول 2
المتأثرة، وتسجيل المواقع المدارية والطيف الترددي المخصص لها، وفقا للإجراء النظامي المتبع في هذا
الشأن.
16اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفـصــل الثالث: الطيف الترددي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد