القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تتولى الهيئة التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: . تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول الأخرى لحماية المخصصات الترددية للمملكة، وفقا للإجراء 1 .النظامي المتبع في هذا الشأن . تنسيق ما يتصل بخدمات الاتصالات الفضائية الراديوية والطيف الترددي المرتبط بالمملكة مع الدول 2 المتأثرة، وتسجيل المواقع المدارية والطيف الترددي المخصص لها، وفقا للإجراء النظامي المتبع في هذا الشأن. 16اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثالث: الطيف الترددي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.