القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

طلب أي معلومات أو-وفقا لتقديرها- على الهيئة أن تراجع دوريا السجل الوطني للطيف الترددي، ولها مستندات إضافية من الجهات المستخدمة للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.