اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
طلب أي معلومات أو-وفقا لتقديرها- على الهيئة أن تراجع دوريا السجل الوطني للطيف الترددي، ولها
مستندات إضافية من الجهات المستخدمة للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد