القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الأربعين41-40( يزود مقدم الخدمة ذي البنية التحتية الهيئة بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه بناء على المادتين والحادية والأربعين من اللائحة؛ متضمنا الآتي: . المساحة المحددة لاستخدام العقار في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية؛ متى ما كان ذلك ممكنا.1 .. المدة الزمنية اللازمة لاستخدام العقار2 .. المقابل المالي لاستخدام العقار3 .وللهيئة نشر نماذج استرشادية للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية على موقعها الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.