اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
)2( يقصد بالأسباب النظامية والمسوغة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار الواردة في الفقرة
) الثامنة عشرة من النظام ما يلي:18( الثانية من المادة
. إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار.1
.. إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار2
.. أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها مسوغة3
26اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الخامس: استخدام العقارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد