القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) السادس من النظام القيام بما يلزم لتنظيم وحماية المنافسة بين6( يجب على الهيئة وفقا لأحكام الفصل مقدمي الخدمة في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومن ذلك ما يلي: . تشجيع المنافسة الفعالة المستمرة من أجل مصلحة المستخدمين. 1 . وضع تنظيمات واضحة وشفافة بهدف التقليل من العوائق التي تقيد فرص الدخول إلى سوق الاتصالات2 .وتقنية المعلومات في المملكة . تصنيف مقدمي الخدمة المسيطرين في الأسواق المختلفة في المملكة، استنادا إلى العوامل المنصوص 3 .) الثامنة والأربعين من اللائحة48( عليها في المادة . مراقبة مقدمي الخدمة المسيطرين، ومنع سوء استخدامهم لوضعهم في السوق.4 .. منع الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة5 .. النظر في الشكاوى، وحل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية6

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.