اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
على مقدم الخدمة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في شراء أو الاستحواذ على أسهم أو حصص
، أو تؤدي هذه العملية -أو أكثر- ) خمسة بالمائة%5( في مقدم خدمة آخر في المملكة تعادل ما نسبته
) خمسة بالمائة من مقدم الخدمة أو أكثر، أو يتطلب %5( بالمشتري أو المستحوذ ليكون مالكا لما نسبته
إجراء أي تصرف قانوني يؤدي للوصول لمستوى مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات ذي صلة؛ فإن عليه
التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على موافقة المجلس، مرفقا بطلبه الآتي:
. معلوماته، وصور من وثائقه النظامية.1
. إذا كان المشتري شخصا معنويا فيلتزم بتقديم معلومات الأشخاص الطبيعيين الذي تتجاوز ملكيتهم2
) أو أكثر من ذلك الشخص، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ذلك بمفردهم، أو%5( نسبة
بالاشتراك مع آخرين.
. تقرير شامل عن الصفقة، يشمل الغرض منها، والشروط والأحكام، وكافة التفاصيل الأخرى للعملية.3
. القوائم المالية لمقدم الطلب إذا كان شخصا معنويا للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب، يرافقها4
تقرير يلخص المعلومات المالية والعوائد السنوية من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وقيمة الأصول
المخصصة لذلك.
وللمجلس طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق يرى أهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد