القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين46-45( يصدر المجلس قراره بالنسبة للطلبات الواردة في المادتين ) تسعين يوما من تاريخ استكمال الطلب، على أن يكون القرار واحدا مما يلي:90( من اللائحة خلال . الموافقة على الطلب دون شرط.1 .. الموافقة المشروطة2 .. رفض الطلب3 .. تمديد مدة دراسة الطلب4 31اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.