اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
) الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين46-45( يصدر المجلس قراره بالنسبة للطلبات الواردة في المادتين
) تسعين يوما من تاريخ استكمال الطلب، على أن يكون القرار واحدا مما يلي:90( من اللائحة خلال
. الموافقة على الطلب دون شرط.1
.. الموافقة المشروطة2
.. رفض الطلب3
.. تمديد مدة دراسة الطلب4
31اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد