القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

داخل المملكة أو خارجها أن-أو أكثر- على مقدم الخدمة قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر يتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على موافقة المجلس؛ مرفقا بطلبه الآتي: . معلومات مقدم أو مقدمي الخدمة الآخرين، ويشمل ذلك صورا معتمدة من الوثائق النظامية.1 ) من ملكية مقدم أو مقدمي%5( . معلومات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي تؤول إليهم نسبة2 .الخدمة الآخرين بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين . تقرير شامل عن عملية الاندماج، يشمل الغرض منه، والشروط والأحكام، وكافة التفاصيل الأخرى للعملية3 . القوائم المالية لأطراف عملية الاندماج للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب، يرافقها تقرير يلخص4 المعلومات المالية والعوائد السنوية من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وقيمة الأصول المخصصة لذلك. وللمجلس طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق يرى أهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشأن. 30اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.