القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

قبل إصدار أو تعديل قرارها بتصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر في سوق محدد، أو- . على الهيئة1 أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان مقدم-) الخامسة عشرة من النظام15( تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الخدمة يمتلك بمفرده أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين وضعا اقتصاديا يمكنه من التصرف مستقلا عن ما يلي:-كحد أدنى- المنافسين أو المستخدمين، كما يجب عليها أن تراعي في ذلك ‌أ. مدى امتلاك مقدم الخدمة لسيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم خدمات أو مرافق اتصالات أو تقنية معلومات تتيح له إمكانية الوصول إلى المستخدمين. ‌ب. إجمالي إيرادات سوق اتصالات أو تقنية معلومات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق؛ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. ‌ج. طبيعة ومدى عوائق الدخول إلى السوق. ‌د. حصة مقدم الخدمة في السوق. ‌ه. عدد مقدمي الخدمة الآخرين وحصصهم في السوق. ‌و. سلوك مقدم الخدمة في التسعير، وقدرته على أخذ زمام المبادرة في تحديدها. ‌ز. مدى القدرة على توفير خدمة بديلة مقبولة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب على الهيئة قبل إصدار قرار بتحديد مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر أخذ مرئيات العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار. . يجب أن تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين تحديدا وتعريفا للأسواق التي يسيطرون 2 .عليها . على الهيئة نشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين؛ على أن تشمل الأسواق التي 3 .يسيطرون عليها 32اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.