اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
إذا طلب مقدم خدمة الاستفادة من مرافق مقدم الخدمة المسيطر؛ فإنه يحظر على مقدم الخدمة المسيطر
) الثانية والخمسين من اللائحة.52( القيام بالأفعال والممارسات المنصوص عليها في المادة
الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة
34اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد