القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

إذا طلب مقدم خدمة الاستفادة من مرافق مقدم الخدمة المسيطر؛ فإنه يحظر على مقدم الخدمة المسيطر ) الثانية والخمسين من اللائحة.52( القيام بالأفعال والممارسات المنصوص عليها في المادة الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة 34اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.