اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تعمل الهيئة على ضمان تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وبما يتفق مع مبادئ المساواة وعدم1
،التمييز؛ وذلك عند دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية في مزايدة لاستئجار عقارات مواقع أبراج الاتصالات
وتخضع إجراءات الدخول في المزايدة لموافقة الهيئة.
. لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي 2
.عقار عام؛ إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار
. عند عدم حصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية على الموافقة اللازمة، فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب 3
المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار، وتقوم
الهيئة بالتنسيق بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول لكليهما.
35اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد