اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
)53-52( إذا رصدت الهيئة قيام أي من مقدمي الخدمة بأي من الأنشطة أو الإجراءات الواردة في المادتين
من الإجراءات الآتية:-أو أكثر- الثانية والخمسين والثالثة والخمسين من اللائحة؛ فإن لها اتخاذ إجراء
. إصدار قرار يتضمن قيام مقدم خدمة بأحد الإجراءات التالية:1
أ. التوقف الفوري عن الأنشطة والأفعال المحددة في القرار، مع التقيد بالشروط المذكورة فيه؛ على أن
يتم ذلك خلال المدة التي ينص عليها القرار.
ب. إجراء تغييرات معينة في الأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية لغرض إزالة أو تقليل تأثير استغلال السيطرة
أو الحد من المنافسة.
ج. إحالة مقدم الخدمة إلى اللجنة.
. عند تكرار مقدم الخدمة للأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية، أو عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة 2
) السادسة من النظام، وذلك دون6( ) الأولى من المادة1( بشأن المنافسة؛ فإنه يجوز للهيئة تطبيق الفقرة
) الخامسة من اللائحة.5( الإخلال بأحكام المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد