اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تحقيقا لأغراض النظام؛ تتولى الهيئة إصدار التنظيمات المتعلقة بحوكمة وإدارة بيانات ومعلومات1
المستخدمين وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة بخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل ذلك
التنظيمات المتصلة بحماية تلك البيانات والمعلومات أو معالجتها أو مشاركتها أو تنميتها أو تصنيفها أو
المحافظة عليها، ومتابعة الالتزام بأحكامها.
. يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن معلومات اتصالات المستخدم وبياناتها وسريتها، وكذلك اتصالاته 2
.التي تكون تحت حيازته أو سيطرته أو أي من وكلائه
. يجب على مقدم الخدمة تشغيل أنظمة وشبكة اتصالاته؛ مع مراعاة خصوصية المستخدمين وسرية 3
اتصالاتهم، ولا يجوز له جمع المعلومات أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو عن اتصالات المستخدم لأي غرض
كان، دون موافقة المستخدم، باستثناء ما تسمح به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
. يجب على مقدم الخدمة تحديد وتعريف الأغراض التي يتم من أجلها جمع معلومات المستخدم قبل البدء 4
في جمعها أو أثناء ذلك، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع معلومات المستخدم أو استخدامها لغير الأغراض
المفصح عنها.
. يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن معلومات المستخدمين صحيحة ودقيقة ومحدثة لتحقيق الأغراض 5
التي سيتم استخدامها فيها، وأن معلومات المستخدم واتصالاته محمية بوسائل وأساليب تتناسب مع
حساسيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد