اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تحدد الهيئة تصنيف مقدمي الخدمة في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومن تسري
عليهم أحكام هذا الفصل من اللائحة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، والمنافسة العادلة، والمساهمة
في تحفيز تلك الأسواق وتمكينها ودعم الابتكار فيها.
36اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفـصــل السابع
حـمـايــة معلـومــــــــات
المسـتـخــــــدم وســريـــة
الاتصالات والوثائق السرية
37اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات والوثائق السرية
الفصل السابـع: حماية معلومات المستخدم
وســـــــــريـــة الاتصـــــــالات والوثـائـــق الـسـريـــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد