القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تحدد الهيئة تصنيف مقدمي الخدمة في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومن تسري عليهم أحكام هذا الفصل من اللائحة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، والمنافسة العادلة، والمساهمة في تحفيز تلك الأسواق وتمكينها ودعم الابتكار فيها. 36اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل السابع حـمـايــة معلـومــــــــات المسـتـخــــــدم وســريـــة الاتصالات والوثائق السرية 37اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات والوثائق السرية الفصل السابـع: حماية معلومات المستخدم وســـــــــريـــة الاتصـــــــالات والوثـائـــق الـسـريـــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.