القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

على مقدمي الخدمة التأكد من صحة معلومات المستخدم ووثائقه، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حمايتها. وللمستخدم طلب الاطلاع على المعلومات والوثائق الخاصة به لدى مقدم الخدمة، وله طلب تصحيح أو إزالة أي معلومة عند تقديمه المبررات اللازمة لطلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.