القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة؛ تصدر الهيئة قواعد وأحكام حوكمة بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصلة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظة على خصوصية معلوماته ووثائقه، متضمنة الآتي: . المبادئ الأساسية للمحافظة على معلومات المستخدم ووثائقه.1 .. المدد الزمنية اللازمة لحفظ معلومات المستخدم ووثائقه2 .. سياسة حماية المعلومات3 .. التزامات مقدمي الخدمة تجاه المحافظة على سرية معلومات المستخدم ووثائقه4 الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات والوثائق السرية 39اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل الثامن تسويـة النزاعــات وحــل الخــــلاف بين مقدمـي الخـدمــة 40اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بيـن مـقـدمـي الـخـدمـــــــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.