القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.تعيين الهيئة مسؤولا للإشراف على إدارة إجراءات التسوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.