اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.تعيين الهيئة مسؤولا للإشراف على إدارة إجراءات التسوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.