القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يجب أن يكون اتفاق التسوية الودية والتزامات الأطراف واضحة وقابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام النظام العام أو النظام أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات السارية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.