اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يحرر المسؤول عن التسوية محضرا يتضمن ما يلي
. تاريخ التسوية.1
.. اسم المسؤول عن التسوية2
.. أسماء أطراف التسوية وبياناتهم الأساسية3
.. ملخص الوقائع وطلبات الأطراف4
.. التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها5
.. طريقة تنفيذ التسوية6
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد