القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

)7( خلال مدة لا تتجاوز-حضوريا أو افتراضيا- . تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعا1 .سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب . عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعدا آخر خلال 2 .) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول7( مدة لا تتجاوز ) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب 34( . دون إخلال بما ورد في المادة3 .الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف ) ثلاثين يوما؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على 30( . إذا تجاوزت مدة التسوية4 .أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة 41اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.