اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
)7( خلال مدة لا تتجاوز-حضوريا أو افتراضيا- . تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعا1
.سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب
. عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعدا آخر خلال 2
.) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول7( مدة لا تتجاوز
) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب 34( . دون إخلال بما ورد في المادة3
.الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف
) ثلاثين يوما؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على 30( . إذا تجاوزت مدة التسوية4
.أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية
الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة
41اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد