القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

عند حدوث نزاع- ) الرابعة والثلاثين من النظام، فإنه لأي من مقدمي الخدمة34( تنفيذا لما ورد في المادة التقدم إلى الهيئة بطلب تسوية النزاع، متضمنا ما يلي: -بينهم . بيانات الأطراف.1 .. بيان بوقائع النزاع2 .. أسانيد المتقدم3 .. طلبات المتقدم4 .. أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة في حدود احتياجها لاستكمال إجراءات التسوية5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.