القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

بهدف المحافظة على سرية الاتصالات وحماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية واستمرار تقديم خدماته؛ فإن للهيئة القيام بالتالي: . إصدار السياسات والضوابط والتوجيهات الخاصة بذلك.1 .. متابعة التزام مقدم الخدمة؛ للتأكد من امتثاله بما يصدر بهذا الشأن من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة2 38اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.