القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.. تنتهي إجراءات التسوية إذا توصل الأطراف إلى تسوية مرضية للنزاع1 :. تصدر الهيئة قرارا من تلقاء نفسها بإنهاء التسوية في أي من الحالات الآتية2 .‌أ. إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة المحددة، دون عذر يقبله الطرف الآخر ‌ب. إذا انسحب أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحل التسوية. ) الرابعة والثلاثين من النظام قبل الوصول إلى تسوية، 34( ج. إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة وعدم الاتفاق على تمديد المهلة المخصصة للتسوية. الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة 42اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.