القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. عند نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة ذي صلة بالربط البيني أو النفاذ، وعدم توصل الطرفين إلى تسوية1 ودية؛ فيجوز لأي من أطراف الخلاف تقديم شكوى إلى الهيئة طالبا فيها حل الخلاف إلزاميا، وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في هذه المادة. أن تحدد موعد تقديم -) خمسة عشر يوما من تلقيها طلبا وفقا لهذه المادة15( خلال- . يجب على الهيئة2 .المشتكى عليه إجابته على الشكوى، وموعد تقديم المشتكي رده على إجابة المشتكى عليه . يجب على الهيئة في كل حالة تنظر فيها أن تحدد المهلة الزمنية المتاحة لكل شخص لتقديم مستنداته 3 .للهيئة، على أن تراعي في ذلك مدى صعوبة الحصول على المعلومات المطلوب تقديمها . يجب على المشتكى عليه أن يقدم إجابة عن كافة وقائع الخلاف الموضحة في الشكوى.4 الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة 43اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثامن: تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة . إذا لم يقدم المشتكى عليه إجابته خلال المهلة الزمنية المحددة دون عذر تقبله الهيئة؛ فيجوز للهيئة أن 5 .تصدر قرارها بشأن الشكوى دون انتظار إجابته . يجب على المشتكي أن يذكر في رده على جواب المشتكى عليه تفنيدا لجميع الحجج الواردة في الجواب.6 . يمنع تقديم أي مستندات إضافية بعد انتهاء المهلة المخصصة لتبادل الردود والإجابات؛ إلا إذا قررت الهيئة7 .خلاف ذلك . يجب على الهيئة بعد النظر في وقائع الخلاف وإجابة كل طرف على ما أورده الطرف المقابل؛ أن تصدر قرارا 8 .مسببا بحل الخلاف، وإبلاغ كافة الأطراف به مباشرة . يكون لقرارات الهيئة بحل الخلافات المتعلقة بالربط البيني أو النفاذ صفة الإلزامية من تاريخ الإبلاغ، ولا يجوز 9 .الامتناع عن قرارتها أو المماطلة في تنفيذها 44اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل التاسع حماية المستخدم 45اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل التاسع: حماية المستخدم الفصل التاسع: حماية المستخدم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.