القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

على مقدم الخدمة توثيق شكاوى المستخدمين وإجراءات التعامل معها، وحفظها في سجلات لديه لمدة تحددها الهيئة، والعمل على تكامل النظم الإلكترونية الخاصة به مع نظم الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.