اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
على مقدم الخدمة توثيق شكاوى المستخدمين وإجراءات التعامل معها، وحفظها في سجلات لديه لمدة
تحددها الهيئة، والعمل على تكامل النظم الإلكترونية الخاصة به مع نظم الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد