القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

) الثالثة والسبعين من اللائحة، فإنه يجوز للهيئة قبول شكوى المستخدم دون73( استثناء من حكم المادة تقديمها إلى مقدم الخدمة، وذلك في الحالات التي تستدعي المعالجة المستعجلة بحسب ما تراه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.