القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:للمستخدم أن يتقدم للهيئة بشكوى ضد مقدم الخدمة في الحالات الآتية . إذا مضت المدة التي تحددها الهيئة لمقدم الخدمة لدراسة الشكوى دون اتخاذ إجراء بشأنها.1 . إذا اعترض المستخدم خلال المدة التي تحددها الهيئة على الإجراء الذي اتخذه مقدم الخدمة حيال2 .الشكوى 46اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل التاسع: حماية المستخدم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.