اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:للمستخدم أن يتقدم للهيئة بشكوى ضد مقدم الخدمة في الحالات الآتية
. إذا مضت المدة التي تحددها الهيئة لمقدم الخدمة لدراسة الشكوى دون اتخاذ إجراء بشأنها.1
. إذا اعترض المستخدم خلال المدة التي تحددها الهيئة على الإجراء الذي اتخذه مقدم الخدمة حيال2
.الشكوى
46اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل التاسع: حماية المستخدم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد