اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:يلتزم مقدم الخدمة بحماية المستخدم، عبر الطرق التالية
. إتاحة وسائل ميسرة وفعالة عبر جميع منافذه لتلقي شكاوى المستخدم وإدارتها ومعالجتها.1
. وضع إجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوى وفق التعليمات الصادرة من الهيئة، على أن تكون الإجراءات2
.والمدد وما يتعلق بها من أسئلة منشورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة
. وضع آلية للمراجعة الدورية لمسببات نشوء شكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها.3
.. وضع آليات لقياس رضا المستخدمين4
،. مراجعة ملاحظات المستخدمين وتجاربهم دوريا، والعمل على معالجتها، ورفع مستوى رضاهم5
.وتحسين تجربتهم
. تزويد الهيئة بشكل دوري بتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشكاوى، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، 6
.وفق الآلية التي تراها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد