اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تكون جلسات التسوية سرية، ولا يجوز الإفصاح عما يتم تداوله خلالها من مناقشات أو إفشاء أي معلومات
أو وثائق متعلقة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد