القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،على الهيئة إصدار قواعد وإجراءات إضافية تنظم ما يتعلق بالتسوية الودية للنزاعات بين مقدمي الخدمة على أن تشمل الآتي: . الاختصاصات التي تدخل ضمن التسوية الودية للنزاعات.1 .. آليات وإجراءات التقدم بطلب التسوية الودية2 .. اعتماد أي منهجية أو وسيلة مناسبة لتسوية المنازعات بالطرق البديلة3 .. الوسائل المناسبة لتقديم الطلب وإدارة الاجتماعات4 .. آلية متابعة تنفيذ محاضر التسوية بعد صدورها5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.