اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لا يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة على المستخدم أو تغييرها أو المطالبة بالمبالغ المالية محل الشكوى
) 73( قبل قيام مقدم الخدمة بمعالجة الشكوى أو صدور قرار من الهيئة يسمح له بذلك، وفقا لأحكام المادة
الثالثة والسبعين من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد