القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

لا يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة على المستخدم أو تغييرها أو المطالبة بالمبالغ المالية محل الشكوى ) 73( قبل قيام مقدم الخدمة بمعالجة الشكوى أو صدور قرار من الهيئة يسمح له بذلك، وفقا لأحكام المادة الثالثة والسبعين من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.