اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
قيام مقدم الخدمة بمخالفة-من خلال استقبال الشكاوى- على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رصدت
النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة منها.
47اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد