القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

قيام مقدم الخدمة بمخالفة-من خلال استقبال الشكاوى- على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رصدت النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة منها. 47اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.