القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:. للهيئة أن تصدر قواعد حماية حقوق المستخدم، على أن تشمل ما يلي1 ‌أ. آلية ومدد معالجة الشكاوى لدى مقدم الخدمة والهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم أو على مقدم الخدمة. ‌ب. قواعد وإجراءات معالجة الأثر المترتب عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب في الخدمة. ‌ج. آلية وإجراءات الشكاوى المتكررة. ‌د. ممارسة التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر. ‌ه. شروط تقديم الخدمة، وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق المستخدم. ضوابط التسويق الاتصالي. ‌و. أن تتيح لمقدم الخدمة والمستخدم إمكانية حل -عند الاقتضاء ووفقا للقواعد التي تحددها- . للهيئة2 .الشكوى وفق طرق التسوية الودية الفصل التاسع: حماية المستخدم 48اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل العاشر الرقـابــة والتفتيـش 49اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات : المادة الثمانون ) الأولى من المادة1( وفقا للفقرة-بناء على اقتراح من المحافظ- . يصدر المجلس قرارا بتسمية المفتشين1 .) الخامسة والعشرين من النظام25( . يجب على المرخص لهم أو المصرح لهم لتقديم الخدمة أو المسجل لدى الهيئة أو منسوبيهم أو من2 يشتبه في مخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة تمكين المفتش من أداء مهامه وعدم منعه أو إعاقته من القيام بأعمال التفتيش خلال أوقات العمل. ؛ فإن المفتش يوثق ذلك -) من هذه المادة2( بما يخالف ما ورد في الفقرة- . عند منع المفتش أو إعاقته3 .في محضر، ويرفعه للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام واللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.