القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يجوز أن يكون التفتيش من مفتش فرد أو مجموعة مفتشين، كما يجوز أن يكون التفتيش من خلال الوسائل الإلكترونية، وللمفتش في سبيل القيام بأعماله اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: . ضبط أي من الأجهزة أو النظم أو الأدوات أو البيانات أو قواعد المعلومات أو السجلات أو المرافق أو المعدات 1 .التي تستخدم في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفحصها، وتفتيشها . أخذ نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة 2 .بالاتصالات أو تقنية المعلومات؛ مما يدخل في اختصاصه . التحفظ على الوثائق أو السجلات أو الأجهزة أو النظم، أو المعدات أو الأدوات أو أي مما يدخل ضمن اختصاصه، 3 .مما استُخدم في المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش . التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظره من أدلة أو قرائن؛ في حدود ما يدخل في اختصاصه.4 .. اتخاذ أي إجراء آخر يراه المفتش مهما للتفتيش ومتعلقا به5 الفصل العاشر: الرقابة والتفتيش الفصل العاشر: الرقابة والتفتيش 50اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل العاشر: الرقابة والتفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.