اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
)83( . للمحافظ إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا؛ وذلك بناء على ما يرفع إليه، وفقا للمادة1
:الثالثة والثمانين من اللائحة، على أن يتضمن القرار ما يلي
أ. بيانات مقدم الخدمة المخالف.
ب. تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة.
ج. الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة.
د. المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة.
. على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بقرار إيقاف الخدمة احترازيا، ولها التنسيق مع الجهات المختصة أو 2
منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة-وفقا لتقديره- الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللمحافظ
المخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد