القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

، تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية-أو من ينيبه- للمحافظ ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الإجراءات التالية: للتحقيق.-حسب ما يراه- . استدعاء المخالف أو من له صلة بالمخالفة1 .. إعداد محضر بالتحقيق، ويجوز أن يكون التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية2 . إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة للادعاء أمام اللجنة إذا تبين من خلال التحقيق وجود أدلة أو قرائن تؤيد3 .ثبوت المخالفة، وإكمال ما يلزم حيال الوقائع أو الأشخاص محل المخالفة . على الإدارة المختصة بالادعاء أمام اللجنة أن تطلب منها إلزام المخالف بتوريد العوائد التي حققها نتيجة 4 بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي-إذا ثبت للجنة إدانته بالمخالفة المنسوبة إليه- المخالفة إلى الهيئة على سبيل المثال لا - للمستخدم، وللهيئة أن تضع المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة، بما في ذلك آلية احتساب العوائد، وتحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف ذات الصلة بالمخالفة.-الحصر 52اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.