اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
، تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية-أو من ينيبه- للمحافظ
ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الإجراءات التالية:
للتحقيق.-حسب ما يراه- . استدعاء المخالف أو من له صلة بالمخالفة1
.. إعداد محضر بالتحقيق، ويجوز أن يكون التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية2
. إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة للادعاء أمام اللجنة إذا تبين من خلال التحقيق وجود أدلة أو قرائن تؤيد3
.ثبوت المخالفة، وإكمال ما يلزم حيال الوقائع أو الأشخاص محل المخالفة
. على الإدارة المختصة بالادعاء أمام اللجنة أن تطلب منها إلزام المخالف بتوريد العوائد التي حققها نتيجة 4
بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي-إذا ثبت للجنة إدانته بالمخالفة المنسوبة إليه- المخالفة إلى الهيئة
على سبيل المثال لا - للمستخدم، وللهيئة أن تضع المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة، بما في ذلك
آلية احتساب العوائد، وتحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف ذات الصلة بالمخالفة.-الحصر
52اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد