اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين صدور قرار اللجنة، وعند اعتراض المخالف على القرار أمام المحكمة1
.المختصة؛ فيستمر التحفظ على المضبوطات إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة
. عند صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمشروعية قرار اللجنة، أو عند عدم الاعتراض على القرار خلال 2
:المدة المحددة نظاما؛ فإن للهيئة القيام بأي مما يلي
أ. إتلاف المضبوطات من قبل لجنة يشكلها المحافظ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويكون ذلك
بموجب محضر إتلاف.
ب. إعادة تصدير المضبوطات إلى البلد المورد على نفقة المخالف.
الفصل العاشر: الرقابة والتفتيش
53اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الحادي عشر
الـخـدمـة الشـامـلـة
54اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الحادي عشر: الخدمة الشاملة
الفصل الحادي عشر: الخدمة الشاملة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد