القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يُحظر على أي شخص تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تأجير أجهزة اتصالات أو تقنية معلومات، أو بيعها أو عرضها للبيع؛ ما لم تكن معتمدة ومطابقة للمعايير والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة، وعلى من يرغب في ذلك التقدم إلى الهيئة لاعتماد تلك الأجهزة، وعليه إجراء القياسات والاختبارات من خلال مختبر أو جهة معتمدة من الهيئة سواء كانت داخل المملكة أم خارجها للنظر في مدى مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، ويتحمل مقدم الطلب ما قد ينتج عن ذلك من تكاليف مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.