اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. للهيئة إصدار قرار يلزم المستورد أو المصنع أو البائع بأن يكون على الأجهزة المرخصة للاستخدام في1
.المملكة ملصق يتضمن معلومات الاعتماد
. على الهيئة نشر قائمة بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة في المملكة.2
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد