القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. للهيئة إصدار قرار يلزم المستورد أو المصنع أو البائع بأن يكون على الأجهزة المرخصة للاستخدام في1 .المملكة ملصق يتضمن معلومات الاعتماد . على الهيئة نشر قائمة بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة في المملكة.2

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.