القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. تصدر الهيئة معايير ومؤشرات جودة الخدمة ونشر الشبكة والتغطية، وآليات وإجراءات المتابعة والتحقق1 .من التزام مقدم الخدمة بها، بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الواردة في التراخيص . يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة بأي حدث أو تغييرات أو تعديلات لديه؛ مما قد يؤثر على جودة 2 .الخدمة المقدمة . يجوز للهيئة إلزام مقدم الخدمة بنشر تقارير جودة الخدمة؛ بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الواردة 3 في التراخيص، أو أي بيانات أو مؤشرات تبين أداء مقدم الخدمة. كما يجوز لها أن تنشر للعموم تقارير جودة الخدمة أو أي تقارير إضـافية ذات صـلة. 58اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثالث عشر الـتـرقــيــــم 59اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثالث عشر: الترقيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.