القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:تتولى الهيئة إعداد وتحديث الخطة الوطنية للترقيم، وتراعي عند إعداد الخطة ما يلي . مهمات ومسؤوليات الهيئة والمرخص لهم.1 .. هياكل الترقيم للخدمات2 .. إجراءات الاتصال3 .. إدارة وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم4 .. مقدار الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات؛ بحيث يمكن تخصيص الأرقام دون تأخير5 .. ضمان عدم تسبب الأرقام بمضايقة أو إزعاج للمستخدمين6 .. أن تكون متوافقة مع الاستخدام الأمثل لمقدم الخدمة7 .. أن تتناسب مع إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق له8 .. أن يكون المقابل المالي للترقيم مناسبا9 .. ألا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا إضافية لمقدم خدمة دون آخر10 .. الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والأنظمة الدولية المتعلقة بالترقيم11 .. أي أحكام أخرى ترى الهيئة مناسبتها21

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.