اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة
تغيير رقم المستخدم إلا في الحالات الآتية:
. عند طلب المستخدم.1
. إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباب مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بتوجيه إشعار مسبق للمستخدم2
.يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير
الفصل الثالث عشر: الترقيم
61اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الرابع عشر
أسـمــاء النطـاقـــات
والمعرفات التقنية
62اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الرابع عشر: أسماء النطاقات والمعرفات التقنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد