القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة تغيير رقم المستخدم إلا في الحالات الآتية: . عند طلب المستخدم.1 . إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباب مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بتوجيه إشعار مسبق للمستخدم2 .يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير الفصل الثالث عشر: الترقيم 61اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الرابع عشر أسـمــاء النطـاقـــات والمعرفات التقنية 62اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الرابع عشر: أسماء النطاقات والمعرفات التقنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.