القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

: ما يلي-كحد أدنى- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية وإدارتها وإصدار قرار تنظيمي يتضمن . متطلبات الترخيص أو الموافقات والاعتمادات ذات الصلة بالنطاقات.1 .. إجراءات تسوية المنازعات2 .. أحكام وكلاء التسجيل، وآلية اعتمادهم3 .. المقابل المالي لخدمات التسجيل4 .. أحكام إدارة أسماء النطاقات السعودية، وتسجيلها، وحذفها وتعليقها5 الفصل الرابع عشر: أسماء النطاقات والمعـرفـــــــات التـقـنـيـــــة 63اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الخامس عشر إدارة مخاطر واستمرارية خـــدمـــــات الاتـصــــــالات 64اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الخامس عشر: إدارة مخاطر واستمرارية خدمات الاتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.