اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ تدابير الحماية اللازمة لضمان موثوقية ومرونة شبكات الاتصالات وتقنية
المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد