القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ تدابير الحماية اللازمة لضمان موثوقية ومرونة شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.