القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثالثة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أي متطلبات فنية على شبكته وأنظمته، وتوفيرها للجهة التي تحددها الهيئة خلال مدة زمنية محددة، وذلك بناء على الأوامر والتوجيهات ذات الصلة، بما في ذلك إرسال رسائل نصية أو إشعارات لعموم المستخدمين أو فئة منهم وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة، أو بناء على طلب مرفوع لها من أي من الجهات الحكومية في حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.