القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،يلتزم مقدم الخدمة برفع الجاهزية والاستعداد التام لضمان تنفيذ ما يصدر من الوزير في حالات الطوارئ ) الثامنة والثلاثين من النظام.38( وفقا لما ورد في المادة الفصل الخامس عشر: إدارة مخاطر واستمراريـــة خــدمـــات الاتصــــالات 65اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس عشر أحــكــــــــام خــتــامـيـــــة 66اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.