اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
،يلتزم مقدم الخدمة برفع الجاهزية والاستعداد التام لضمان تنفيذ ما يصدر من الوزير في حالات الطوارئ
) الثامنة والثلاثين من النظام.38( وفقا لما ورد في المادة
الفصل الخامس عشر: إدارة مخاطر
واستمراريـــة خــدمـــات الاتصــــالات
65اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السادس عشر
أحــكــــــــام خــتــامـيـــــة
66اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة
الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد