القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

:في سبيل ضمان استمرارية خدمات الاتصالات؛ تتولى الهيئة القيام بما يلي . وضع التنظيمات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات مقدمي الخدمة.1 . إعداد وتحديث سجل مخاطر البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمرارية الأعمال لمقدمي2 .الخدمة ذوي البنية التحتية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.