اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:في سبيل ضمان استمرارية خدمات الاتصالات؛ تتولى الهيئة القيام بما يلي
. وضع التنظيمات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات مقدمي الخدمة.1
. إعداد وتحديث سجل مخاطر البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمرارية الأعمال لمقدمي2
.الخدمة ذوي البنية التحتية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد