القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،يلتزم مقدم الخدمة بنقل رقم المستخدم وفقا للالتزامات والإجراءات والإرشادات التي تعتمدها الهيئة وتراعي الهيئة فيما تعتمده من إجراءات وإرشادات بهذا الشأن ما يلي: . تحديد الخدمات المشمولة في التزامات نقل الرقم.1 .. توضيح الوسائل الفنية الخاصة بنقل الرقم2 .. اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم3 .. تحديد مواعيد التنفيذ والإطلاق لنقل الرقم4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.